الفيض الكاشاني
69
مفاتيح الشرائع
وخصه الأكثر بالمشتري لمفهوم الصحيح « في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري » ( 1 ) وفي معناه غيره ، وأولوا عموم الأول بتأويلات بعيدة . وجعله الحلبي في الأمة مدة الاستبراء ، ولفظة « كله » حجة عليه ، ويسقط بالشرط والإيجاب ، للزوم الشروط ووجوب الإيفاء بالعقود وبالتصرف ، لأنه من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ورضاء . وفي الصحيح : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه ولا شرط له . قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ( 2 ) . وكذا يثبت الخيار إذا اشترطاه على حسب ما اشترطاه لهما ، أو لأحدهما ، أو الثالث لما مر ، بشرط أن تكون المدة مضبوطة ، اتصلت بالبيع أو انفصلت ويسقط بما ذكر لما ذكر ، وفي ثبوته من حين العقد أو التفرق مع الإطلاق قولان . 917 - مفتاح [ خيار العيب ] وللمشتري الخيار إذا علم بالعيب السابق على القبض ، فله الفسخ قبل التصرف وأخذ الأرش بعده ، وان تطاولت المدة على المعروف من الأصحاب وان احتمل الفورية بناء على الدليل ، وفرق الشيخ والحلي في جواز أخذ الأرش بين حدوث العيب قبل العقد وبعده ، فجوزه في الأول دون الثاني [ وليس بشيء ] .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 349 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 351 .